فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1608

والروضة [1] ، قال في المهمات: الراجح عدم اشتراطه [2] ، ولذلك أهمله في الصغير والمحرر] [3] ، وإن نصبه الشركاء ليقسم بينهم لم يشترط فيه الحرية ولا العدالة لأنه وكيل من جهتهم [4] ، قال الأذرعي: وقد يفهم من إطلاق الأصحاب جواز نصب الشركاء امرأة ولم أره نصا. انتهى [5] ، ومحل عدم اشتراط العدالة في منصوب الشركاء إذا كانوا مطلقي التصرف فلو كان فيهم محجور بصغر أو بجنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه فيعتبر أن يكون المنصوب عدلًا [6] .

وقد بين الإرشاد حكمي القسمة التي لا تقويم فيها والتي فيها التقويم بقوله (كفى(قاسم) [7] (لا مقوم) [8] ومحل عدم الإكتفاء بالواحد في التقويم ما إذا لم/ [9] ينصبه الإمام حاكمًا في التقويم، فإن نصبه حكم في التقويم بعلمه على الأصح [10] ، وقيل لا يقضي هنا بعلمه لأنه تخمين مجرد [11] ولو ندبه القاضي لسماع شهادة مقومين جاز وعمل بقولهما [12] ، ولو حكم الشركاء رجلًا ليقسم بينهم وقلنا بجوازه وهو الراجح فهو كمنصوب القاضي في اشتراط ما ذكر [13] .

(1) انظر: الروضة (8/ 181) العزيز (12/ 542) .

(2) وهو المذهب ومقتضى كلام الجمهور أنه ليس بشرط وبه صرح البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ فجعلوه مستحبًا.

انظر: المهمات (4/ل/209/ب) ، النجم الوهاج (9/ 263) ، مغني المحتاج (4/ 419) .

(3) انظر: المنهاج (600) المحرر (ل/189/ب) .

(4) انظر: الروضة (8/ 182) إعانة الطالب الناوي (4/ 266) العزيز (12/ 542) البيان (13/ 128) ، مغني المحتاج (4/ 419) .

(5) انظر: قوت المحتاج (7/ل 255/أ) .

(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 419) وتحفة المحتاج (10/ 194) ونهاية المحتاج (8/ 284) .

(7) في نسخة (أ) : (كفى قام) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) في نسخة (د) : (لايقوم) .

(9) بداية لوحة (175) من نسخة (د) .

(10) انظر: الروضة (8/ 182) العزيز (12/ 543) فتح الجواد (2/ 431) .

(11) انظر: الروضة (8/ 182) العزيز (12/ 543) تحفة المحتاج (10/ 195) .

(12) انظر: إخلاص الناوي (4/ 468) التمشية (3/ 752) الروضة (8/ 182) ، العزيز (12/ 543) ، نهاية المحتاج (8/ 284) .

(13) وهو الأظهر وفي المسألة وجه آخر بعدم الجواز.

انظر: الروضة (8/ 182) العزيز (12/ 542) إخلاص الناوي (4/ 468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت