فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1608

وعلى الإمام أن ينصب في كل بلد قاسمًا فأكثر بقدر الكفاية [1] (بأجر من بيت المال) من سهم المصالح حيث وفى سهم المصالح بذلك [2] ، فإن لم [يكن[3] بيت المال أولم]يف بيت المال [الأجر[4] ]بأن لم يكن به مال للمصالح أو كان ولكن لا يفي بذلك، فأجر القاسم [أو ما[5] عجز عنه بيت المال من أجرة]على الشركاء [6] وتقديم بيت المال من الزوا ئد، وإطلاق الحاوي [7] كون الأجر على الشركاء محمولة على التقييد بما إذا لم يف بيت المال بالأجر وإن كان إطلاقه موافقًا للوجه الضعيف المحكي عن أبي اسحاق المروزي أنه لا يرزق القاسم من بيت المال [8] (ثم) حيث كان الأجر على الشركاء فيؤخذ (من كل) منهم [9] (ولو) كان الشريك (طفلا [10] قاسم له وليه فيؤخذ أجرة نصيبه من ماله [11] ، لكن إنما يقاسم الولي للطفل(إن طولب) أي: الطفل بأن طالب الشريك وليه بالقسمة [على وجه[12]

(1) انظر: الروضة (8/ 182) العزيز (12/ 542) فتح الجواد (2/ 431) البيان (13/ 129) ، التهذيب (8/ 207) .

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 419) الروضة (8/ 182) العزيز (12/ 542) البيان (13/ 129) ، التهذيب (8/ 207) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) : وفي (ج) (بالأخر) والمثبت من (د) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) : والمثبت من (ج) و (د) .

(6) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 226) الروضة (8/ 182) العزيز (12/ 544) البيان (13/ 129) ، التهذيب (8/ 207) ..

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/125/أ) .

(8) انظر: العزيز (12/ 543) .

(9) انظر: الروضة (8/ 182) العزيز (12/ 544) فتح الجواد (2/ 431) .

(10) في نسخة (أ) : (كفلا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(11) انظر: الروضة (8/ 183) العزيز (12/ 545) .

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت