فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 1608

مخرج السدس وإن كان فيها سدس وثمن قسمت على أربعة وعشرين احترازًا عن الكسر في شيء من الأنصباء ثم يخرج بالقرعة على الأجزاء أو على الأسماء [1] كما سيأتي، وقوله كالدين في موضع الحال من القسمة الموصوفة بأنها باعتبار أقل حظ. أي: حال كونها في ذلك (كـ) قسمة (لدين وتركة ثم لحرية ورق إن أعتقها) أي: التركة بأن أعتق في مرض موته عبيدًا هم تركته/ [2] لا مال له غيرهم وعليه دين، فإذا كان الدين ربع التركة مثلًا جعلنا العبيد أربعة أجزاء وأقرعنا بينهم بسهم دين وثلاثة أسهم تركة فمن خرجت عليه قرعة الدين بيع فيه [3] ، ثم إذا لم تجز الورثة ما زاد على الثلث أقرع بين الباقين بسهم حرية (وسهمي [4] رق ولا يقرع بين الجميع / ابتداء دفعة واحدة للدين والعتق والتركة على الأصح [5] أو ربما خرجت قرعة(العتق [6] ولا يمكن) تنفيذه قبل قضاء الدين [7] ، ولو تلف المعين للدين قبل قضائه تعلق الدين بالباقي من التركة [8] وقوله (تثليثًا) متعلق بالقسمة للحرية والرق أي: ثم يقسم لحرية ورق حال كون القسمة لها تثليثا [9] .

والأصل في رعايةالتثليث في قسمةالحريةوالرق فعله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم السابق في الوصايامن الإقراع بين الأعبدالستةالذين أعتقهم الأنصاري الذي لامال له غيرهم حيث جزأهم عليه الصلاةوالسلام أثلاثا فاعتق اثنين وأرق أربعة [10] ، (ثم الأقرب إليه) أي: إلى التثليث عندتعذره (أولى من الأقرب إلى الفصل كثلاثين) واثنين

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 432) إخلاص الناوي (4/ 473) التمشية (3/ 757) .

(2) بداية لوحة (177) من نسخة (د) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 432) إخلاص الناوي (4/ 473) التمشية (3/ 757) العزيز (13/ 363) التهذيب (8/ 378) .

(4) في نسخة (ج) : (وسهم رق) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 432) إخلاص الناوي (4/ 473) التمشية (3/ 757) .

(6) في نسخة (ب) : (العتق أولًا ولا يمكن) .

(7) هذا أصح الوجهين.

انظر: الوسيط (7/ 478) ، الروضة (8/ 183، 184) فتح الجواد (2/ 432) إخلاص الناوي (4/ 473) التمشية (3/ 757) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) أخرجه: مسلم في صحيحه (3/ 1288) في كتاب الإيمان - باب من أعتق شركاء في عبده برقم (1668) من حديث عمران بن حصين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت