فهرس الكتاب
بالنسبة (لعتق [ثلث[1] ]ثمانية) من الرقيق تساوت بحسب القيمة، [2] (فإذا [3] أوصى) بعتق ثلث ثمانيةأعبدقيمةكل منهم مائة مثلًا فالأولى أن يجزءواعلى الوجه الأقرب إلى التثليت ليقرع بينهم لأنه الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق [4] ، فيجزؤون (ثلاثًا [5] ثلاثة واثنين) ثم يقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على ثلاثة انحصرالعتق فيهم ورق غيرهم ثم/ [6] يقرع بين الثلاثة بسهمي عتق وسهم رق فمن خرج له الرق/ [7] رق ثلثه وعتق ثلثاه مع الآخرين وإن خرج سهم العتق على الإثنين عتقا، ثم تعاد [القرعة[8] ]بين الباقين بعد جعل كل اثنين منهم (جزء [9] ، فإن خرج سهم العتق لاثنين منهم أقرعنا بينهما فيعتق ثلثا من [خرج] [10] له العتق منهما [11] وهذا إذا كان المكتوب الرق والحرية فإن كتبت الأسماء وخرج اسم اثنين عتقا ولم تعد القرعة بين الستة بل يخرج رقعة أخرى ويقرع بين الثلاثة
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) هذا أظهر القولين في المذهب.
انظر: العزيز (13/ 361) ، الروضة (8/ 184، 185) ، التهذيب (8/ 377) .
(3) في نسخة (د) : (فإذا ادعى) .
(4) وهو الأظهر في المذهب.
انظر: العزيز (13،361) ، الروضة (8/ 184، 185) ، التهذيب (8/ 377) .
(5) في نسخة (أ) : (ثلاثة ثلاثة وثلاثين واثنين) وفي (ب) : (ثلثه وثلثه واثنين) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) بداية لوحة (244) من نسخة (ب) .
(7) بداية لوحة (242) من نسخة (ج) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) في نسخة (ج) : (جزؤ) .
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وفي (د) (من من خرج له) والمثبت من (ج) و (ب) .
(11) انظر: فتح الجواد (2/ 432) إخلاص الناوي (4/ 474) التمشية (3/ 758) العزيز (13/ 362) التهذيب (8/ 377) .