فهرس الكتاب
القسمة [1] ، وإن طلب شريكه القسمة لم يجبر [2] هو, ولو كان بينهما طاحون لا ينتفع بعشرها مثلًا / [3] طاحونا أو دار لا ينتفع بعشرها مثلا للسكنى فكذلك [4] .
فإن قيل: الضرر لا يزال بالضرر فكيف (أزيل [5] ضرر طالب القسمة [بضرر[6] صاحبه؟ أجيب: بأن سبب ضرره قلة نصيبه لا مجرد القسمة]ولا يشترط للإجبار بقاء النفع المذكور للطالب دون إحداث شيء بل يجبر عليها حيث أمكن الطالب الإنتفاع المذكور(ولو بإحداث مرافق) كإحداث بئر لماء الحمام أو مستوقد إن لتيسير المقصود بأمر قريب [7] ، ويؤخذ من اشتراط بقاء النفع الذي كان قبل القسمة أنه لا يجبر عليها إذا عظم الضرر بها بطريق أولى، فلا تكسر الجوهرة النفيسة ولا يقطع الثوب المرتفع القيمة ولا يقسم زوجا الخف [8] . بل لو تراضا الشريكان/ [9] على القسمة في مثله (وطلباها [10] من القاضي لم يجبهم ويمنعهم من الإقتسام بأنفسهم إن كانت المنفعة تبطل بالكلية لأن فيه إضاعة مال [11] [[12] ومحل عدم الإجبار ما إذا لم يكن لصاحب الأقل مكان يضمه إليه [13] .
(1) هذا أصح الوجهين. انظر: البيان (13/ 132) التهذيب (8/ 208) ، المنهاج (601) .
(2) إن طلب صاحب الأقل القسمة فيه وجهان: الصحيح ما جزم به المؤلف أنه لا يجاب إليها.
انظر: العزيز (12/ 547) الروضة (8/ 185) .
(3) بداية لوحة (243) من نسخة (ج) .
(4) انظر: العزيز (12/ 546) الروضة (8/ 184) أسنى المطالب (4/ 331) .
(5) في نسخة (ب) : (يزيل) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 433) إخلاص الناوي (4/ 478) التمشية (3/ 761) العزيز (12/ 547) .
(8) انظر: التهذيب (8/ 208) نهاية المحتاج (8/ 285) ، المنهاج (600/ 601) .
(9) بداية لوحة (179) من نسخة (د) .
(10) في نسخة (ب) و (د) : (وطلبوها) .
(11) هذا أصح الوجهين.
انظر: العزيز (12/ 546) ، مغني المحتاج (4/ 420) المنهاج (601) .
(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(13) انظر: فتح الجواد (2/ 433) إخلاص الناوي (4/ 478) التمشية (4/ 331) .