فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 1608

يحسن القسمة اكتفاء بأن الظاهر الصواب [1] ، ولو ادعى على القاسم فأنكر لم يحلف ولو أقر [فإن] [2] صدَّقه الشركاء نقضت القسمة وإلا لم ينقض وعليه والحالة هذه رد الأجرة [3] .

وإن كانت القسمة قسمة تراض نظر، فإن كانت قسمة إفراز وهي قسمة المتشابهات نقضت بثبوت الغلط أيضًا [4] ، وإن كانت قسمة تعديل لم تنقض لأن قسمة التعديل/ [5] بيع على المذهب، وقد تراضيا بها: فإن قيل: إذا كانت قسمة التعديل بيعًا فكيف جرى فيها الإجبار؟.

أجيب بأنه إنما جرى فيها للحاجة كما يبيع الحاكم مال المديون جبرًا [6] . (وإن استحق بعض) من المقسوم (لا بعض معين) كائن (بتساوٍ) أي: مع تساو بل بعض غير معين أو معين دون تساوٍ بطلت القسمة [7] . ويتضح ذلك بأن يقول: إذا استحق شيء من المقسوم نظر، فإن كان ذلك المستحق جزءًا شائعًا كالثلث بطلت/ [8] القسمة [في[9] المستحق وكذا

(1) هذا المذهب وفيه قول آخر.

انظر: العزيز (12/ 551) الروضة (8/ 688) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) . وفيهما (أقر وحدته) والمثبت من (ج) و (د) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 480) التمشية (3/ 763) الروضة (8/ 187 - 188) التهذيب (8/ 215) مغني المحتاج (4/ 425) .

(4) انظر: الروضة (8/ 188) البيان (13/ 148) مغني المحتاج (4/ 425) .

(5) بداية لوحة (180) من نسخة (د) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 480 - 481) التمشية (3/ 763) الروضة (8/ 188) .

(7) انظر: فتح الجواد (2/ 433) إخلاص الناوي (4/ 481) التمشية (3/ 764) العزيز (12/ 552) مغني المحتاج (4/ 425) .

(8) بداية لوحة (246) من نسخة (ب) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت