فهرس الكتاب
في الباقي] على المذهب [1] ، لأنه بان أن المستحق شريك لهم/ [2] وانفراد بعض الشركاء بالقسمة (لا يجوز) [3] ، [وما في[4] العزيز والروضة من ترجيح البطلان في الباقي على قولي تفريق الصفقة [5] متعقبٌ في المهمات [6] والخادم [7] وغيرهما فالمعتمد خلافه].
وإن كان المستحق جزءًا معينًا مع تساوي الأقسام في القدر المستحق بأن كان قدر المستحق من كل نصيب قدر المستحق من الآخر بطلت القسمة في القدر المستحق خاصة وبقيت فيما عداه لأن القسمة صادفت (ما [8] يستحقونه) والمستحق ليس شريكًا لهم يثبت الخيار كما في تفريق الصفقة [9] ،وإن كان معينًا لا مع تساوٍ بأن كان قدر المستحق في بعض الأنصباء أزيد (أو) اختص به بعضهم (بطلت) القسمة في الجميع على المذهب, ويستثنى ما إذا كانت القسمة (بيعًا) [10] برد ونحوه فيبطل البيع في نصيب المستحق [11] .وأما نصيب الشريك المردود عليه عوض الزائد ففي صحة البيع فيه قولا تفريق الصفقة، واستثنى في المهمات [12] أيضا ما إذا وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى عليها الكفار ولم يتبين ذلك إلا بعد القسمة فإنها ترد على صاحبها ويعوض من وقعت/ [13] في نصيبه من خمس
(1) وهذا قول الأكثر وفيه قول آخر، أن القسمة تبطل في الباقي قولًا واحدًا.
انظر: التهذيب (8/ 215) العزيز (12/ 552) الروضة (8/ 188) المنهاج (613) .
(2) بداية لوحة (167) من نسخة (أ) .
(3) في نسخة (ب) : (بالقسمة على المذهب لا يجوز) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(5) انظر: العزيز (12/ 552) الروضة (8/ 189) .
(6) انظر: المهمات (4/ل 211/أ، ل 212/ب) .
(7) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.
(8) في نسخة (ب) (ما يستحونه) وفي (د) (ما يستحق به) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 433) إخلاص الناوي (4/ 481) التمشية (3/ 764) .
(10) في نسخة (د) : (تبعا) .
(11) انظر: العزيز (12/ 552) الروضة (8/ 189) أسنى المطالب (4/ 334) المنهاج (603) مغني المحتاج (4/ 425) .
(12) انظر: المهمات (4/ل/212/ب) .
(13) بداية لوحة (244) من نسخة (ج) .