فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1608

الخمس، قال البلقيني: [1] ولا تستثنى هذه لأن قسمة الغنيمة ليست على حسب القسمة في (المشتركات) [2] بل الأمر فيها للإمام كما قرر في بابه.

ولو ظهرت وصية بعد قسمة التركة فإن كانت مرسلة فكما (لو [3] ظهر) دين برد مبيع بعيب ونحوه وقد مر حكمه (أول [4] الفرائض) ، وإن كانت بجزء شائع أو معين فعلى ما مر (آنفا) [5] في ظهور الإستحقاق [6] ،

(ولا يقسم قاض) (بين من [7] بأيديهم) أرض أو دار مثلًا (بقولهم) : هي ملك لنا فاقسمها بيننا بل لابد من بينة بملكهم إياها، ولا تكفي بينة بأنها بأيديهم كما نبه عليه البلقيني [8] لأنها قد تكون بأيديهم بإجارة ونحوها، فلو قسمها بينهم لم يؤمن (أن يحتجوا) [9] على ملكها بقسمة القاضي إياها بينهم, وعدم إجابته إياهم إلا ببينة هذا هو المذهب في الروضة [10] ،وأيده الرافعي [11] بأن الشافعي لما ذكر القول بالإجابة قال: ولا يعجبني هذا القول [12] ،ولذا جرى الإرشاد على عدم الإجابة خلافًا لما عليه جرى الحاوي [13] تبعًا للإمام والغزالي [14] :من أنه يجيبهم بمجرد قولهم ويكتب: أني قسمت بينهم بقولهم، وفي قول ثالث: يقسم بينهم غير العقار بقولهم لا العقار لاستدامة (ضرره) [15] ،قال في المهمات [16] وهذه: المسألة مخرجة على أن تصرفات الحاكم حكم أم لا انتهى والأشبه في تصرفات الحاكم تفصيل مقررفي محله، وخرج البلقيني [17] على القول بأنه لايجيبهم أن القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف

(1) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 334) .

(2) في نسخة (أ) و (ج) : (التركات) .

(3) في نسخة (د) : (لو حدث) .

(4) في نسخة (ب) : (في باب الفرائض) .

(5) في نسخة (ب) : (أيضًا) .

(6) انظر: العزيز (12/ 552) الروضة (8/ 189) أسنى المطالب (4/ 335) .

(7) في نسخة (ب) : (بين ما بأيديهم) .

(8) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 338) الغرر البهية (10/ 398) .

(9) في نسخة (ب) : (أنهم حتجوا) .

(10) انظر: الروضة (8/ 169) .

(11) انظر: العزيز (12/ 562) .

(12) انظر: الأم (6/ 214) .

(13) انظر: الحاوي الصغير (125/ب) .

(14) انظر: نهاية المطلب (17/ل 135/أ) الوسيط (7/ 343) الغرر البهية (10/ 398) العزيز (12/ 562) .

(15) في نسخة (ب) : (صورة) .

(16) انظر: المهمات (4/ل/214/أ) .

(17) انظر: أسنى المطالب (4/ 338) الغرر البهية (10/ 398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت