فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 1608

والكناية في التدبير نحو قوله: خليت سبيلك بعد موتي، فإذا نوى العتق كان التدبير [1] ، وقوله (وتعليق) بالجر عطف على قوله (لفظه) أي: ويحصل التدبير بتعليق (عتق بموته) أي: السيد كإذا مت فأنت حر فيعتق بموته [2] ، ولو كان العبد لاثنين مثلًا فقالا: إذا متنا فأنت حر لم يعتق نصيب من مات أولًا حتى يموت الثاني فلورثة الأول التصرف في نصيب مورثهم (بين الموتين [3] بما لا يزيل الملك ويمتنع عليهم البيع والهبة كما سيأتي مستحق العتق بموت الشريك [4] ولا يكون عتق نصيبه بالتدبير(بل بتعليق) [5] بصفة غير موته لتوقف (العتق بعد موته) [6] على موت شريكه بخلاف نصيب الثاني لتوقف العتق فيه على موته، وإن ماتا معًا فالحاصل في نصيب كل منهما عتق بحصول صفة أخرى لا عتق تدبير [7] .

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 438) مغني المحتاج (4/ 509) تحفة المحتاج (10/ 380) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 438) إخلاص الناوي (4/ 494) التمشية (3/ 777) مغني المحتاج (4/ 509) العزيز (13/ 410) .

(3) في نسخة (ب) : (الموسرين) .

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 494) التمشية (3/ 778) المنهاج (633) مغني المحتاج (4/ 510) نهاية المحتاج (8/ 398، 399) النجم الوهاج (10/ 510، 511) .

(5) في نسخة (ب) : (بل يتعلق) .

(6) في نسخة (ب) : (العتق بموته) .

(7) انظر: تحفة المحتاج (10/ 384) مغني المحتاج (4/ 511) نهاية المحتاج (8/ 399) النجم الوهاج (10/ 511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت