فهرس الكتاب
بخلاف الأولى إذ يفصل فيها بين أن يكون (فيما) [1] قبل موته بشهر مريضًا مرض الموت أو صحيحًا، ففي المرض يعتبر عتقه من الثلث وفي الصحة يعتبر عتقه من رأس المال [2] ، ولابد أن يمضي شهر من حين التلفظ بالتعليق، فلو مات قبل مضي شهر تبين أن التعليق لاغ وفي تعليقة المروذي (أن [3] الحيلة) في عتق جميع العبيد بعد الموت إذا لم يكن له مال سواه أن يقول هذا العبد حر من قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجاة فقبل موتي بيوم فإذا مت بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق العبد من رأس المال [4] ، (و) لو قال: (إذا مت فأنت حر إن فعلت) كذا كأن دخلت أو إن شئت (فبه) أي: فيعتق به, أي: بوقوع ذلك الفعل المعلق عليه بعد, أي: بعد موته (إن لم يرد قبل) أي: قبل موته [5] ، وذلك يصدق بصورتين:
وهما ما إذا أراد وقوعه بعد موته وما إذا أطلق فلم يقيد الوقوع بكونه قبل ولا بعد فيعتبر في كل منهما المشيئة بعد موت السيد لأنه السابق إلى الفهم من تأخيره ذكر المشيئة عن ذكر الموت، فإن أراد الوقوع قبل موته اعتبر ما
(1) في نسخة (ب) : (فيها) .
(2) انظر: العزيز (13/ 428) الروضة (8/ 456) أسنى المطالب (4/ 469) المهذب (1/ 453) .
(3) في نسخة (د) : (أن يحله) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 438) الروضة (8/ 456) العزيز (13/ 428) شرح الحاوي الصغير (2/ 695) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 495) التمشية (3/ 778) الوسيط (7/ 496) المنهاج (632) فتح الوهاب (2/ 420) مغني المحتاج (4/ 511) .