فهرس الكتاب
فحادث أو لما بينهما نظر، هل زوج يفترشها أم لا؟ كما في نظائره [1] ، وقد احترز الإرشاد بقوله (قارن) عما إذا] حدث الحمل بعد التدبير فالأظهر عند الأكثرين كما في زوائد الروضة [2] أنه لا يلحقه التدبير لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كولد المرهونة والموصى بها طردًا وولد المستولدة [عكسًا] [3] ، وهذا هو مرجح المحرر والمنهاج [4] والتنبيه [5] خلافًا لما في العزيز [6] والروضة [7] عن شيخي المذهب أبي حامد والقفال وغيرهما (من أنه [8] يلحق به) [9] ، وقال الأئمة الثلاثة [10] ونقله في الشرح الصغير عن ترجيح الأكثرين [11] عكس ما في/ [12] زوائد الروضة [13] ، وقد ناقش الخادم [14] الروضة
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 439) مغني المحتاج (4/ 513) الروضة (8/ 461) .
(2) انظر: الروضة (8/ 461) مغني المحتاج (4/ 513) النجم الوهاج (10/ 521) الغرر البهية (10/ 430) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: المحرر (ل/201/أ) ، المنهاج (634) النجم الوهاج (10/ 521) .
(5) انظر: التنبيه (146) النجم الوهاج (10/ 521) .
(6) انظر: العزيز (13/ 434) .
(7) انظر: الروضة (8/ 460) .
(8) في نسخة (د) : (من أنه لا يلحقه) .
(9) انظر: النجم الوهاج (10/ 521) مغني المحتاج (4/ 513) الحاوي الكبير (18/ 127) العزيز (13/ 434) شرح الحاوي الصغير (2/ 299) .
(10) انظر: المغني (14/ 425) الإنصاف (7/ 439) بدائع الصنائع (4/ 122) شرح فتح القدير (5/ 26) المدونة الكبرى (8/ 298) .
(11) ورجحه القونوي.
انظر: النجم الوهاج (10/ 521) شرح الحاوي الصغير (2/ 699) .
(12) بداية لوحة (250) من نسخة (ج) .
(13) انظر: الروضة (8/ 460) .
(14) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.