فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1608

في النقل عن الأكثرين، ووجه القول بالتبعية القياس على الهدي والأضحية المنذورين، فإن الولد في صورتي [نذر] [1] الهدي والأضحية يتبع الأم في الحكم، والقول بعدم التبعية أوجه والله اعلم [2] .

هذا إذا حدث الحمل (بعد [3] التدبير) وانفصل قبل موت السيد أما إذا حدث ثم مات السيد وهي حامل فإنها تعتق ويتبع الحمل لها كما يتبعها في الإعتاق لقوة العتق [4] ، ورجح البلقيني [5] أن الحمل الحادث يتبعها والمقارن لا يتبعها ونقله عن النص، ولو أتت المدبرة بولد فقال السيد: ولدته قبل التدبير وقالت: بعده صدق بيمينه [6] ، وكذا وارثه وتسمع دعواها لولدها حسبة [7] ، وكذا القنة, لو قالت: ولدت بعد موت السيد, وقال الوارث: قبل التدبير صدق بيمينه [8] ، ولا يؤثر تدبير الأب في الولد، ويصح تدبير الحمل دون

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 513) الغرر البهية (10/ 430) .

(3) في نسخة (ج) (قبل التدبير) .

(4) انظر فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 496) التمشية (3/ 779 - 780) مغني المحتاج (4/ 513) الغرر البهية (10/ 430) شرح الحاوي الصغير (5/ 699) .

(5) انظر: الاعتناء والاهتمام (ل/3/ 288/أ) ، التدريب (ل/ 195/ب) مغني المحتاج (4/ 514) أسنى المطالب (4/ 471) .

(6) انظر: العزيز (13/ 438) الروضة (8/ 462) أسنى المطالب (4/ 471) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت