فهرس الكتاب
للتبرع القابل للوقف بأنه كالعتق والتدبير والوصية لكن الكتابة مما لا يقبل الوقف كالبيع [1] ، وقد اعترض هذا التعليل بأن الممتنع على أصل الشافعي إنما هو وقف الإنعقاد، وهو أن يكون (عقد [2] غير المالك) موقوفًا على إجارته لا وقف التبين وهو انعقاد العقد من المالك موقوف على ما سيظهر [3] ، كأن يبيع إنسان مال مورثه ظانًا حياته فيتبين موته [4] , وكتصرف المريض بالمحاباة فإنه ينعقد موقوفًا، فإن وفى بها الثلث عند الموت أو أجاز الورثة تبين صحته والوقف في كتابة المرتد وقف تبين، فينبغي على قول/ [5] (الوقف) [6] أن يصح [7] ، لكن مرجح الشيخين في المحرر والمنهاج البطلان، ورجحه في أصل الروضة [8] ، ولا ترجيح في العزيز إنما نقل ترجيح الصحة عن الشيخ أبي حامد وقال: إن الأشبه على ما أورده البغوي البطلان [9] ، ونص الأم والمختصر [10]
(1) في كتابة المرتد خمسة أقوال الأظهر ما جزم به المصنف.
انظر: فتح الجواد (2/ 440) إخلاص الناوي (4/ 499) الحاوي الكبير (18/ 264) التهذيب (8/ 465) العزيز (13/ 462) .
(2) في نسخة (ب) : (عقد المالك غير المالك) .
(3) انظر: العزيز (13/ 461) .
(4) انظر: الغرر البهية (10/ 435 - 436) .
(5) بداية لوحة (251) من نسخة (ج) .
(6) في نسخة (أ) : (الواقف) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: الغرر البهية (10/ 435 - 436) ، الأم (4/ 102) .
(8) انظر: المحرر (ل 201/ ب، 202/أ) والمنهاج (635) والعزيز (13/ 462) والروضة (8/ 475) .
(9) انظر: التهذيب (8/ 456) العزيز (13/ 462) .
(10) انظر: مختصر المزني (430) الأم (8/ 46) .