فهرس الكتاب
صرف سهم المكاتبين إليه [بناء[1] على المرجح في العزيز والروضة: أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه لأنها لو صرفت إليه لكانت كسبًا له فيملكها سيده والزكاة لا تصح أن تكون كسبًا للرقيق [2] .
نعم نقلا عن الروياني تفصيلا واستحسناه وهو أنه إن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة لم يجز الصرف إليه وإلا جاز إذا كان في يوم نفسه [3] ، وفي الخادم [4] أن هذا التفصيل جزم به الماوردي [5] وعلى هذا فيقتصر على التوجيه الأول، ثم]إذا أدى عتق لوجود الصفة وسرى إلى الباقي، ولو كان بين اثنين مثلًا عبد فكاتباه معًا أو وكلا من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه صحت إن اتفقت النجوم جنسًا وأجلًا وعددًا و جعلا حصة كل من الشريكين على نسبة ملكه أو أطلقا فإنها تقسم/ [6] كذلك [7] فإن انفرد كل بكتابة نصيبه لم يصح لما مر، لكنه إذا أدى إليهما المال عتق لوجود الصفة ويسترد العبد ما سلم ويلزمه قيمته لهما [8] ، وإن كاتب أحدهما نصيبه بإذن [الآخر[9] ]
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) وفيها (إليه لأنه يصير ملكًا للسيد لكونه من اكتسابه لكن إذا أدى) .
(2) انظر: العزيز (13/ 475) الروضة (8/ 482) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.
(5) انظر:: الحاوي الكبير (22/ 230 , 231) .
(6) بداية لوحة (192) من نسخة (د) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 500) التمشية (3/ 784) الروضة (8/ 482) .
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .