فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 1608

لم يصح لأن الآخر يمنعه التردد ولا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه كما مر [1] .

وإذا أفسدت كتابة أحد الشريكين فله فسخها كسائر صور الكتابة الفاسدة [2] ،فإن لم يفسخهاودفع العبدبعض كسبه للذي لم يكاتب وبعضه للذي كاتب على نسبةملكيهما حتى إذا أدى نجوم الكتابةعتق لوجودالصفة وسرى العتق إلى نصيب الذي لم يكاتب بشرط يسار الذي كاتب [3] , ورجع العبد عليه بمادفع ورجع هوعلى العبدبقسط القدرالذي كاتبه من القيمة [4] ، وقوله (إلا لعجز وصية) استثناء لصورة يصح فيها مكاتبة البعض مع رق الباقي وهي ما إذا أوصى السيد بكتابةعبده ولم يخرج من الثلث إلابعضه ولم تجز الورثة [[5] فإن الكتابة تتبعض فيه [6] وكذا لو كاتبه في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة] [7] ،وألحق بهما صاحبا التعليقة والمطلب ما إذا

(1) وهذا هو أظهر القولين في المذهب.

انظر: العزيز (13/ 472) الروضة (8/ 481) أسنى المطالب (4/ 478) التهذيب (8/ 438) البيان (8/ 414) .

(2) انظر: التهذيب (8/ 438) الحاوي الكبير (18/ 201) .

(3) انظر: البيان (8/ 498) التهذيب (8/ 439) .

(4) انظر: العزيز (13/ 473) الروضة (8/ 481) أسنى المطالب (4/ 478) البيان (8/ 498) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 440) إخلاص الناوي (4/ 500) التمشية (3/ 784) .

(7) في المذهب قولين وما جزم به المصنف هو المذهب. انظر: إخلاص الناوي (4/ 500) التمشية (3/ 784) الروضة (8/ 473 - 474) التهذيب (8/ 476) مغني المحتاج (4/ 520) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت