فهرس الكتاب
/أوصى أن يكاتبوا نصف عبده مثلا [1] , وهو مقتضى إطلاق الحاوي صحة كتابة البعض في الوصية [2] ، ونازع فيه البلقيني لصحة الوصية في الأول والكتابة في الثانية، والتبعيض فيهما عارض بخلاف الصورة الملحقة فإنها صدرت بالتبعيض الممتنع على أصل الشافعي ونزاعه متجه [3] ، ولذا قيد الإرشاد من زوائده بعجز الوصية.
ولو نجزا في مرض موته كتابة بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله صح قولًا واحدًا إذ ذكره الشيخ ابراهيم المروذي [4] ، وليس هذا من التبعيض الممتنع لأن تصرف المريض في الثلث نافذ وهو محجور عليه فيما زاد على الثلث [5] .
الركن الثالث: العوض، وله شرط كونه دينًا وكونه مؤجلًا وكونه منجمًا بنجمين فأكثر وكون كل من النجوم والأجل معلومًا، وقد أفاد ذلك كله بقوله (( [6] بمؤجل بنجمين) فأكثر بعلم) إذا التأجيل يستلزم الدينية، فقوله (بمؤجل) متعلق بقوله (كتابة) وقوله (بعلم) نعت لكل منهما أي
(1) انظر: الغرر البهية (10 - 437) التعليقه للطاوسي (ل 204/أ)
(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/126/ ب) .
(3) انظر: الغرر البهية (10/ 437) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 479) الاعتناء والاهتمام (2/ل 290/أ) التدريب (ل/197/ب) .
(4) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة.
انظر: الغرر البهية (10/ 437) مغني المحتاج (4/ 518) ، النجم الوهاج (10/ 534) التعليقة للطاوسي (ل 204/ 1) .
(5) انظر: الغرر البهية (10 - 436، 437) .
(6) في نسخة (أ) : (بمؤجلين بنجمين) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .