فهرس الكتاب
(قبض أو قبض) له قسطه (من مشترك) كاتبه هو وباقي الشركاء فلا يعتق، فإذا كاتب الشركاء عبدًا فأدى إلى أحدهم قسط نصيبه من مال الكتابة لم يعتق شيء منه حتى يؤدي الباقي إلى الباقين لأن أكسابه مشتركة بينهم فلا يصح قبضه ما زاد على حقه منها [1] ، (وإن أوثر) أي/ [2] آثره الشركاء بالقبض قبلهم لأنه ليس لأحدهم أن يتصرف في نصيبه وهو في ذمة المكاتب، فلو دفع إلى أحدهم ثم هلك باقي المال في يده قبل الدفع إلى الباقين كان المدفوع إلى الأول بينهم [3] .
وقوله (عتق) جواب الشرط كما مر، وقوله (بولد) حال من المستتر في عتق, أي: إن حصل إبراء أو قبض على الوجه السابق عتق المكاتب ذكرًا كان أو أنثى مع ولد (حدث) بعد الكتابة (لها) بأن ولدته بعدها، وإن حملت به قبلها [4] (أو) حدث (له) أي للمكاتب (من أمته) فيعتق ولد المكاتبة تبعًا لها وولد المكاتب من أمته تبعًا له (بلا إيلاد) للأمة، فلا تصير أمة المكاتب مستولدةله إذا عتق ولده منها تبعا له بالأداء أو الإبراء لأنه انعقد مملوكًا [5] ، وقد علم أن المكاتب لا يجوز له وطء أمته وإن أذن له
(1) انظر: فتح الجواد (2 - 441) إخلاص الناوي (4 - 503) التمشية (3/ 787) الغرر لابهية (10 - 443) .
(2) بداية لوحة (256) من نسخة (ب) .
(3) انظر: فتح الجواد (2 - 441) إخلاص الناوي (4 - 503) التمشية (3 - 787) الغرر البهية (10 - 443) .
(4) انظر: فتح الجواد (2 - 441) إخلاص الناوي (4 - 503) التمشية (3 - 787) .
(5) وهذا الأظهر في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2 - 441) إخلاص الناوي (4 - 503، 504) التمشية (3 - 787) التهذيب (8/ 447) نهاية المحتاج (8/ 414) مغني المحتاج (4/ 526) .