فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 1608

السيد [1] لكن لو وطئ لم يحد للشبهة ويلحقه النسب ويعتق معه إذا عتق [2] ، واحترز الإرشاد بقوله من زوائده (حدث) عن الولد الموجود عند الكتابة فهو باق على ملك السيد [3] .

(وبإبراء(وإرث) [4] وعتق) أي: الوارث (عتق) نصيبه (عن الميت) فإذا كاتب إنسان رقيقا ثم مات عن ابنين فأكثر فأبرأه/ واحد منهم المكاتب عن نصيبه من مال الكتابة أو أعتق المكاتب أو نصيبه منه عتق نصيبه عن الميت أي: بكتابة الميت وكأنه بعتقه إياه أبرأه عن نصيبه لأن عقد الكتابة لازم من جهة السيد وللميت حق [5] (ولم يسر) إلى الباقي وإن كان الإرث موسرًا لأنه عتق عن ميت ولا ملك للميت فهو معسر وولاء ذلك البعض للميت ينتقل إلى ابنيه بالعصوبة ولا يختص به المعتق دون إخوته إذا عجز المكاتب [6] ، وليس إبراء أحد الإبنين عن نصيبه كإبراء الأب عن بعض النجوم لأن إبراء أحدهما عن نصيبه إبراء عن جميع ماله عليه فصار كما أبرأه أحد

(1) إذن السيد فيه قولان، الأظهر ما جزم به المصنف.

انظر: البيان (8/ 435) مغني المحتاج (4/ 525) .

(2) انظر: فتح الجواد (2 - 441) إخلاص الناوي (4 - 504) التمشية (3 - 787) التهذيب (8/ 446) المنهاج (638) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) في (أ) : (وارث) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 441) إخلاص الناوي (4 - 504) التمشية (3 - 788) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت