فهرس الكتاب
الشريكين [1] ، ويعتق نصيب أحد الورثة بالإبراء والإعتاق المذكورين ولا سراية، (وإن) أقر هو فقط بالكتابة (وأنكر الباقون) على الأظهر من القولين في العزيز والروضة [2] لأن العتق بالكتابة السابقة، والميت لا تقوم عليه لا عسارة والإبن كالنائب عنه، ومقابلة المشار إليه بأن الوصلية [3] ، وعليه جرى الحاوي أنه يسري كما لو كاتبه شريكان وأعتقه أحدهما، والفرق واضح/ [4] من (التعليل [5] السابق [6] .
ولو قبض أحد الورثة حصته من مال الكتابة لم يعتق نصيبه خلافا لما في الحاوي [7] لأن المقبوض مشترك بين الورثة كما يعلم مما مر فلا يتصور أن يستوفي نصيبه دون الباقين [8] ، وقد نبه الإرشاد على ذلك بتقديم المعلوم في قوله (بإبراء وإرث وعتقه) عتق لإفادته الحصر أي: لا يقبضه، (وبهما) [9] أي: بالإبراء من النصيب، وبإعتاقه حال صدورهما (من شريكٍ بان) أي: ظهر عند عجز المكاتب (سريان) إلى نصيب الآخر (بفسخ) أي: مع
(1) انظر: العزيز (13 - 476) الروضة (8 - 490/ 491) أسنى المطالب (4 - 482) .
(2) انظر: العزيز (13 - 492) الروضة (8 - 493) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) بداية لوحة (195) من نسخة (د) .
(5) في نسخة (ب) : (التعليق) .
(6) انظر: الحاوي الصغير (ل/126/ب) .
(7) انظر: المصدر السابق.
(8) انظر المصادر السابقة، الغرر البهية (10/ 446) .
(9) انظر: العزيز (13 - 523) الروضة (8 - 510) أسنى المطالب (4 - 490) .