فهرس الكتاب
فسخ منه [1] ، فإذا كان بين اثنين عبد فكاتباه على مال فقد مر أنه يصح وأنه إذا أدى نصيب أحدهما لم يعتق عليه بالسراية في الحال، لأن في عتقه [[2] بالسراية في الحال]ضررًا على الشريك بإبطال الولاء وعلى المكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه [3] ، فإذا أعتقه أحدهما أو أبرأه من نصيبه عتق نصيبه، ثم ينظر فإن أبره الآخر أو أعتق نصيبه أو قبض منه حصته بعد ذلك عتق نصيبه أيضا وكان الولاء بينهما [4] ، وإن عجز وعاد إلى الرق تبينا أن العتق سرى إلى نصيبه من يوم إعتاق الأول نصيبه أيضا وكان الولاء والحالة هذه للأول [5] ، وإن مات هذا المكاتب قبل الأداء والعجز مات [وبعضه حر[6] ] (و) بعضه رقيق (بإنكار) (الآخر) الكتابة (سرى عتق لا إبراء) ، فإذا أنكر أحد الشريكين الكتابة نظر، فإن أعتق المقر بها نصيبه سرى إلى نصيب المنكر بشرطه وهو يسار المعتق وكان له الولاء كله وإن أبرأه المقر مما عليه فلا سراية لأن منكر الكتابة لا يعترف بعتق نصيب شريكه ويعتقد أنه لغو [7] ، وإذا ادعى عبد على سيديه وقد كاتباه أنهما قبضا منه مال الكتابة
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 441) إخلاص الناوي (4/ 505) التمشية (3/ 788 - 789) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 505) التمشية (3/ 788) الروضة (8/ 490) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: المصادر السابقة، التهذيب (8/ 434) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) انظر: فتح الجواد (2 - 441/ 442) إخلاص الناوي (4 - 505) التمشية (3 - 789) .