فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 1608

وأنكر صدقا باليمين، فإن قال أحدهما: قبضنا وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه في نصيبه (وعتق نصيب من قال: قبضنا) عملًا بإقراره (وشاركه المنكر) فيما أقر بقبضه وأتبع المكاتب بالباقي [1] (أو طالب) المكاتب بجميع نصيبه إن شاء، (ولم يسر) العتق إلى نصيبه في شيء من الحالتين بل تبقى الكتابة فيه لأن المقر يقول عتق النصيبان معًا فكيف تلزمني السراية [2] والمنكر يقول: أنا مكاتب له ولم أقبض نصيبي فكيف يفوت عليَّ حقي من الولاء بالسراية [3] ، أما إذالم يقل المقر قبضنا ولكن أقر بقبض نصيبه فقط فقدم أنه لا يعتق خلافا لما يوهمه إطلاق عتق نصيبه بإقراره في عبارة الحاوي [4] (ولا رجوع) للمقر [بقوله[5] قبضنا]على العبد بما شاركه فيه المنكر ولا للعبد على المقر بما أخذه منه المنكر لأن كلًا منهما معترف بظلم المنكر بالأخذ منه، والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه [6] .

(وحلف وارث مبرى واحدًا) من مكاتبيه/ (أنه ماعلمه) وذلك فيما إذا كاتب إنسان رقيقيه وأقر أنه أبرأ واحدًا منهما واستوفى ما عليه ومات قبل

(1) انظر: المصادر السابقة، الوسيط (7/ 520) البيان (8/ 514) .

(2) هذا المذهب، وفيه قول آخر. انظر: المصادر السابقة العزيز (13/ 490) الحاوي الكبير (18/ 204) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/126/ب) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفي (د) (للمقر بقوله على البعد) والمثبت من (ج) .

(6) انظر: فتح الجواد (2 - 442) إخلاص الناوي (4 - 506) التمشية (3 - 789) الغرر البهية (10 - 445) الحاوي الكبير (18/ 204) البيان (8/ 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت