فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1608

أن يبينه وادعى كل منهما أنه أبرأه أو استوفى منه وأن الوارث يعلم ذلك فلكل منهما تحليف الوارث على نفي العلم بأنه المبرأ [1] ، (ثم) إذا حلف (أقرع) بينهما فمن خرجت القرعة له عتق وعلى الآخر أداء النجوم والإقراع لحق العتق الذي يستلزمه الإبراء أوالإستيفاء [2] لا لمجرد استبهام الدين، إذ لا إقراع لذلك كمن قال: استوفيت من أحد غريمي ومات قبل البيان ولم يبين الوارث [3] .ولو قيل للسيد قبل موته: بين المبرأ أو المستوفى منه ,فقال: نسيته أمر بالتذكر ولا يقرع بينهما ما دام السيد / [4] حيًا لأنه قد يتذكر والعمل بتذكره أقرب إلى الحق من العمل بالقرعة وإن بين أحدهما، فإن صدقه الآخر فذاك وإن كذبه فقال: أبرأتني أو استوفيت مني فله تحليف السيد، فإن حلف بقيت كتابته فيطالب بالنجوم إن نكل حلف المكذب [5] .

وعتق أيضا (وينفق) على المكاتب (مكاتبة) بكسر التاء , أي: يلزم السيد الإنفاق على المكاتب (لحاجة) بأن عجز عن الكسب لأنه عبده ما بقي عليه

(1) هذا أظهر القولين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2 - 442) إخلاص الناوي (4 - 506) التمشية (3 - 789) الوسيط (7/ 531) البيان (8/ 510) .

(2) وهو الأصح وفي المذهب وجهه آخر.

انظر: العزيز (13/ 532) الروضة (8/ 516) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) بداية لوحة (254) من نسخة (ج) .

(5) انظر: المصادر السابقة، أسنى المطالب (4 - 492) الغرر البهية (10 - 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت