فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1608

درهم [1] ، لحديث أبي داوود (المكاتب عبد ما بقي عليه [من كتابته] درهم) [2] (ويقتص) السيد (به) أي بالمكاتب إذا قتله من يكافئه عمدًا لأن الكتابة تنفسخ بقتله قبل الأداء فيكون قد قتل رقيقا وإن قتله غير السيد خطأ أو شبه عمد استحق السيد بدله وهو القيمة [3] ، وقد أفادها الحاوي مع القصاص بقوله"وله بدله إن قتل والقود" [4] وأخل بها/ [5] الإرشاد.

(وله كسبه) أي: للسيدكسب المكاتب (إن رق) بأن عجزه السيد أو عجز نفسه ويستثنى من كسبه حال الكتابةما أخذه من الزكاةفيجب رده أو

(1) انظر: فتح الجواد (2 - 442) إخلاص الناوي (4 - 506) التمشية (3 - 790) التهذيب (8/ 429) ، الحاوي الكبير (18/ 179) .

(2) أخرجه وأبو داود في سننه (4/ 349) ، في كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته، برقم (3922) ، والترمذي في سننه (3/ 552) ، في كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي برقم (1260) ، وابن ماجة في سننه (2/ 131) في كتاب العتق، باب المكاتب برقم (2519) والنسائي في السنن الكبرى (3/ 197) برقم (5026) والحاكم في المستدرك (2/ 218) في كتاب المكاتب، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 324) في كتاب المكاتب، باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

والحديث قال عنه الترمذي: (حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (6/ 119) وحسنه النووي في الروضة (8/ 496) وصححه الحاكم وابن الملقن في البدر المنير (9/ 742) .

(3) انظر: فتح الجواد (2 - 442) إخلاص الناوي (4 - 506) التمشية (3 - 790) الغرر البهية (10 - 449) .

(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/126/ب) ، (ل/127/أ) .

(5) بداية لوحة (257) من نسخة (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت