فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 1608

الحاوي [1] ، فإنه جرى على ما قاله الصيدلاني وغيره [2] من قياس تصديق السيد في مسألة الكتابة على تصديق الزوج في مسألة الطلاق، قال الإمام [3] : هذا عندي وهم وغلط فإن الإقرار جرى بصريح الطلاق فقبول قوله بناء على ما يدعيه ويتعارض فيه صدقه وكذبه محال ولو فتح هذا الباب لما استقر قرار بخلاف إطلاق لفظ الحرية عقب قبض النجوم فإنه محمول على الإخبار عما يقتضيه القبض ولم يوجد في الطلاق الإشارة إلى واقعة.

(وإن) (اطلع [4] السيد على عيب النجم فلم يرده بالعيب بل(رضي به بان العتق) من حين الأداء لا من حين الرضى بناء على أن مستحق الدين إذا استوفاه ووجد به عيبًا ورضي به نقول أنه يملكه بالقبض لأن المعقود عليه إذا كان موصوفًا في الذمة لا ينفسخ العقد برده فلا موجب لاشتراط (الفور) [5] فيه بخلاف البيع أو الثمن المعقود على عينه لما انفسخ العقد برده بالعيب اشترط له الفور [6] .

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/أ) .

(2) انظر: الوسيط (7/ 522) شرح الحاوي الصغير (2/ 724) .

(3) انظر: نهاية المطلب (17 ل 289/أ) الغرر البهية (10 - 450) العزيز (13/ 499) .

(4) في نسخة (أ) و (د) : (أطلق) والمثبت من (ب) و (ج) .

(5) في نسخة (ب) : (العقود) .

(6) انظر: فتح الجواد (2 - 442) إخلاص الناوي (4 - 508) التمشية (3 - 791) الغرر البهية (10 - 451) التهذيب (8/ 430) الروضة (8/ 498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت