فهرس الكتاب
الغالب وتكون الدعوى به ملزمة والنجوم ليست كذلك] /وقد ظهر من ذلك أن الكتابة لا تنفسخ بالجنون وإن كانت جائزة من جهة المكاتب وكأنه لتشوف الشارع إلى العتق [1] .
ويفسخ كل من السيد ومن ذكر معه بجنون المكاتب (ولو) كان [مليًا] [2] أي: له مال يفي بالنجوم (ورأى) القاضي الفسخ مصلحة له مع ملاته بأن خشي عليه الضياع لو عتق فإن رأى المصلحة في أداء النجوم عنه ليعتق أدى عنه ويعتق، بخلاف [3] ما إذا كان غائبًا) له مال حاضر فلا يؤدي عنه لأن للغائب أهلية النظر لنفسه فربما امتنع أو عجز نفسه لو كان حاضر والمجنون ليس له أهلية النظر فناب عنه الحاكم [4] ، وإن كان المكاتب الذي جن غير مليء فسخ السيد بالقاضي دون تقييد بظهور مصلحة خلافًا لما يقتضيه قول الحاوي [5] "لا إن جن"إلا إن وفى مسألة من أنه لا يرفع إلى القاضي إلا إذا كان له مال فلو فسخ ثم أفاق وظهر له مال كان موجودًا قبل فسخ فله دفعه إلى السيد
(1) انظر: مغني المحتاج (4/ 529) نهاية المحتاج (8/ 418) تحفة المحتاج (10/ 410) الغرر البهية (10/ 459) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) وفيها (ولو كأن كان أي) .
(3) في نسخة (ج) (بخلاف المكاتب الغائب الذي له مال) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 511) التمشية (3/ 794، 795) الغرر البهية (10/ 458، 459) انظر: الحاوي الكبير (8/ 298) العزيز (13/ 513) الروضة (8/ 506) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (لـ 127/أ)