فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 1608

ويعتق ويبطل تعجيزه. قال الرافعي [1] : كذا أطلقوه، وأحسن الأمام [2] فقال: إن ظهر المال في يد السيد رد التعجيز وإلا فهو ماض لأنه فسخ حين تعذر الوصول إلى حقه فأشبه ما لوكان ماله غائبًا فحضر بعد الفسخ، وعلى هذا جرى المصنف في شرحه [3] [لكن[4] رده في الخادم بأنه مصادم لنص الشافعي [5] وإطلاق عامة الأصحاب الآتي نقله عن الرافعي [6] قال: والفرق بين حضور المال الغائب ووجود المال بالبلد أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال بخلاف ما إذا وجد بالبلد لا سيما في حانوت المكاتب أو بيته].

واعلم أن الرافعي [7] نقل عن عامة الأصحاب إطلاق القول بأن الحاكم يؤدي عن المجنون الذي له مال، وفصل الغزالي في الوسيط والوجيز [8] فقال: إنما يؤدي إذا رأى مصلحته في الحرية وإن رأى أنه يضيع إذا عتق فلا يؤدي عنه، قال الرافعي [9] : وهذا جيد لكنه قليل النفع مع قولنا: إن السيد إذا

(1) انظر: العزيز (13/ 514) .

(2) انظر: نهاية المطلب (17/ لـ 314/ب) العزيز (13/ 514) الروضة (10/ 506) مغني المحتاج (4/ 529) الغرر البهية (10/ 459) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 511) التمشية (3/ 795) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) انظر: الغرر البهية (10/ 459) مغني المحتاج (4/ 529) .

(6) انظر: العزيز (13/ 514) .

(7) انظر: المصدر السابق.

(8) انظر: الوسيط (7/ 527) الوجيز (2/ 285) العزيز (13/ 514) الروضة (8/ 506) الغرر البهية (10/ 459) .

(9) انظر: العزيز (13/ 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت