فهرس الكتاب
وجد له مالًا يستقل بأخذه إلا أن يقال أن الحاكم يمنعه من أخذه والحالة هذه، ورده البلقيني [1] بأن الحاكم قد لا يطلع على ذلك. قال: وإنما جوابه إن السيد لا يستقل والحالة هذه بالأخذ، وقد راعى الشافعي [2] حال المكاتب الذي طرأ له الجنون بعد الكتابة حتى قال: إن الحاكم إذا لم يجد له مالًا ولا ما ينفق عليه منه ولا متبرعًا بالإنفاق عليه عجَّزه وألزم السيد نفقته بعد أن يقضي عليه بالعجز [3] ، قال: وقضية ذلك مراعاة مصلحة المكاتب، فإن كان في الأداء عنه ما يضره لحصول العتق وضياع حاله لعدم النفقة امتنع على القاضي أن يفعل ذلك هذا هو المعتمد [4] ، وبه يتقيد إطلاق من أطلق أن القاضي يؤدي (عن الذي) [5] جن بعد الكتابة, انتهى. وقد تبع الإرشادكأصله تفصيل الغزالي [6] .
واعلم أن عبارة الإرشاد قد تفهم كعبارة أصله تعين القاضي طريقًا (لصحة) [7] أداء النجوم حتى لو استقل السيد بقبض النجوم من مال المجنون
(1) انظر: التدريب (لـ 197/ب) .
(2) انظر: الأم (9/ 354) .
(3) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: نهاية المحتاج (8/ 418) مغني المحتاج (4/ 529) النجم الوهاج (10/ 564) .
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 530) النجم الوهاج (10/ 564) نهاية المحتاج (8/ 418) .
(5) في نسخة (أ) : (على الحن جن) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) انظر: الحاوي الصغير (127/أ) الوسيط (7/ 530) الوجيز (2/ 285) ..
(7) في نسخة (ب) : (لمصلحة) .