(لا [1] يعتق) وهو مقتضى التفصيل السابق أنه لو استقل بقبضها للمكاتب في العتق مصلحة عتق، وإنما لا يعتق إذا لم يكن له في العتق مصلحة وهو متجه [2] .
[[3] ويتلخص مما سبق أن أسباب الفسخ ثلاثة:
أحدها: العجز عن أدا النجوم عند حلولها.
الثاني: منع المكاتب السيد من النجوم ولو كان قادرًا عليها.
الثالث: جنون المكاتب على التفصيل السابق].
(وأنظر) السيد المكاتب الذي حل عليه النجم وجوبًا (لأخذ من حرز) أي: ليأخذ المال الذي يدفعه إليه من ما هو محرز به من صندوق ودكان ونحوهما [4] ، (ثم) إن كان ماله غائبًا أنظره وجوبًا لأخذه من (حد قرب) وهو ما دون مسافة القصر [5] ، بخلاف ما إذا كان بمسافة القصر لم يلزمه الإنظار وهذه من الزوائد دافعة لما يوهمه اقتصار الحاوي [6] على الإمهال للإخراج من
(1) في نسخة (أ) : (كالعتق) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 511) التمشية (3/ 795) مغني المحتاج (4/ 530) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 511) التمشية (3/ 795) الغرر البهية (10/ 457) ، 478) الوسيط (7/ 526) ، العزيز (13/ 511) .
(5) انظر: المصادر السابقة، مغني المحتاج (4/ 528، 529) النجم الوهاج (562) .
(6) انظر: الحاوي الصغير (لـ 127/أ) .