الحرز، والتفصيل بين المسافتين مأخوذ من كلام ابن الصباغ والبغوي وغيرهما [1] ، وحمل الرافعي [2] عليه إطلاق الإمام والغزالي [3] إلى جواز الفسخ بغيبة المال، وفي المهمات [4] أن نص الأم [5] يوافق كلام الإمام في الإطلاق، والتفصيل بين المسافتين مأخوذ من كما قال البلقيني [6] مما إذا سلم المبيع ومال المشتري بمسافة القصر فللبائع/ [7] الفسخ ولا يكلف الصبر إلى إحضاره، وإن كان على مادونها فالأصح أنه كالذي بالبلد قال: وذلك (لا يأتي) [8] هنا لأنه يزول ضرر البائع بالحجر على المشتري وهو/ متعذر هنا أي: فقد يفوت على السيد العبد والمال وهو بحث متجه [9] .
(1) انظر: التهذيب (8/ 482، 483) العزيز (13/ 510) الروضة (8/ 504) .
(2) انظر: العزيز (13/ 511) .
(3) انظر: نهاية المطلب (17/لـ 314/ب، لـ 315/أ) الوسيط (7/ 526، 527) العزيز (3/ 511) الروضة (8/ 504) .
(4) انظر: المهمات (4/ 256 / ب) الغرر البهية (10/ 458) .
(5) انظر: الأم (8/ 84، 85) .
(6) انظر: الاعتناء والاهتمام (2/لـ 300 /أ) الغرر البهية (10/ 458) نهاية المحتاج (8/ 518) تحفة المحتاج (10/ 410) .
(7) بداية لوحة (200) من نسخة (د) .
(8) في نسخة (أ) : (لا يتأتى) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) انظر: المصادر السابقة.