فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 1608

كان مستحقًا إعانة له على تحصيل العتق، ولما في إنظار المعسر من حيث هو من الفضل [1] .

[ولو[2] استمهل المكاتب ليستدين النجم ويحصله فيما دون الثلاث احتمل كما قال الأذرعي أن تجب إجابته إذا ظن صدقه وأن ثم من يعطيه، كما ينظر لبيع المتاع، وأن يحمل إطلاقهم على ما عدا هذه الحالة] [3] .

(وقدم دين معاملة ثم أرش على نجم) ، فإذا اجتمع على المكاتب دين معاملة للسيد أو لغيره وأرش جناية قدم دين المعاملة على الأرش استحبابًا حيث لم يحجر على المكاتب [4] ، ويقدم الأرش على النجم استحبابًا حيث لا حجر لما سيأتي [5] ، وله تقديم ما يستحب تأخيره، وليس له تعجيل المؤجل إلا بإذن السيد [6] .

(وبحجر) أي: مع حجر (وجب) التقديم [وإنما[7] يحجر على المكاتب بطلب غير السيد من الغرماء إذ لا أثر لطلب السيد الحجر]، فإذا حجر القاضي على المكاتب لم تحل ديونه وتولى القاضي قسمة ما في يده على مقادير الديون بل يجب عليه تقديم دين المعاملة لتعلقه بالمال الذي في يده لا

(1) انظر: مغني المحتاج (4/ 528) نهاية المحتاج (8/ 416) النجم الوهاج (462) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(3) انظر: الغرر البهية (10/ 459) نهاية المحتاج (4/ 417) .

(4) انظر: الوسيط (7/ 58) البيان (8/ 488) التهذيب (8/ 471) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 512) التمشية (3/ 795) الغرر البهية (10/ 460،461) العزيز (13/ 519) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت