غير ولا أرش الجناية متعلق آخر وهو الرقبة [1] ، وكذا حق السيد بتقدير العجز يعود إلى الرقبة، ويسوى بين النقد والعرض، ثم يقدم أرش الجناية علىلنجوم وجوبًا لأن/ [2] الأرش مستقر والنجوم عرضة للسقوط إذا شاء المكاتب، ولأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك فكذلك هنا [3] .
(فإن عجز) المكاتب بنفسه (استويا) أي: دين المعاملة الذي لغير السيد والأرش فيما في يده (لا في رقبته) خلافًا لما يوهمه إطلاق قول الحاوي [4] "وإن عجز (سقط للسيد) [5] "وسوي لغير فإن صاحب دين المعاملة لا يشارك في الرقبة بل يوزع ما في يد المكاتب عليهما. [6] وما بقي من دين المعاملة متعلق بذمته يتبع به بعد العتق وما بقي من الأرش يتعلق به فيباع منه بقدره [7] ، (وسقط ما لسيد) من الديون نجومًا كانت أو غيرها لعوده إلى رق السيد (ويعجزه ذو أرش بحاكم) أي: للمجني عليه المستحق للأرش أن
(1) هذا أصح الوجهين في كيفية القسمة.
انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 512) التمشية (3/ 796) الغرر البهية (10/ 461) البيان (8/ 488) الروضة (8/ 508) .
(2) بداية لوحة (257) من نسخة (ج) .
(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 512) التمشية (3/ 796) الروضة (8/ 509) الغرر البهية (10/ 461،462) العزيز (13/ 520) .
(4) انظر: الحاوي الصغير (ل 127/أ) .
(5) في نسخة (د) : (سقط مال السيد) .
(6) وهذا أصح الأوجه في المذهب.
انظر: الوسيط (7/ 528) الروضة (8/ 508)
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 512) التمشية (3/ 796) التهذيب (8/ 484) العزيز (13/ 520) .