فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 1608

يعجز المكاتب (إن) لم يكن في يده ما يفي بالأرش (ولم يفده سيده) [1] ، ولكن لا يعجزه بنفسه/ [2] لأنه لم يعقد حتى يفسخ بل يرفع الأمر إلى القاضي ليعجزه حتى تباع رقبته في وفاء المجني عليه [3] ، فإن أراد السيد فداءه مكن من ذلك ووجب على المجني عليه قبول الفداء [4] , لأنه رقيق للسيد وله غرض في إتمام عتاقه أو استبقائه على ملكه إن لم يتم [5] ، ولا يعجز ذو دين معاملة كما أفهمته عبارته لأن حقه غير متعلق بالرقبة [6] .

(وله) أي: للسيد (أخذ نجم(بدينه ) ) [7] ، وذلك فيما إذا كان له على مكاتبه دين غير النجوم بمعاملة أو جناية ولم يف ماله بالجميع، فإن للسيد أخذ المال الذي في يده بالدين الآخر لا بالنجوم [8] وله تعجيزه قبل أخذه [9]

(1) انظر: المصادر السابقة، البيان (8/ 490) التهذيب (8/ 471) .

(2) بداية لوحة (260) من نسخة (ب) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (13/ 521، 522) الروضة (508 - 511) مغني المحتاج (531) .

(5) انظر: العزيز (13/ 522) ، الروضة (8/ 510، 511) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 512) التمشية (3/ 796) .

(7) في نسخة (ج) : (بديته) .

(8) انظر: العزيز (13/ 517) ، شرح الحاوي الصغير (2/ 735) .

(9) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الوسيط (7/ 527) ، العزيز (13/ 518) ، الروضة (8/ 508) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت