يعجز المكاتب (إن) لم يكن في يده ما يفي بالأرش (ولم يفده سيده) [1] ، ولكن لا يعجزه بنفسه/ [2] لأنه لم يعقد حتى يفسخ بل يرفع الأمر إلى القاضي ليعجزه حتى تباع رقبته في وفاء المجني عليه [3] ، فإن أراد السيد فداءه مكن من ذلك ووجب على المجني عليه قبول الفداء [4] , لأنه رقيق للسيد وله غرض في إتمام عتاقه أو استبقائه على ملكه إن لم يتم [5] ، ولا يعجز ذو دين معاملة كما أفهمته عبارته لأن حقه غير متعلق بالرقبة [6] .
(وله) أي: للسيد (أخذ نجم(بدينه ) ) [7] ، وذلك فيما إذا كان له على مكاتبه دين غير النجوم بمعاملة أو جناية ولم يف ماله بالجميع، فإن للسيد أخذ المال الذي في يده بالدين الآخر لا بالنجوم [8] وله تعجيزه قبل أخذه [9]
(1) انظر: المصادر السابقة، البيان (8/ 490) التهذيب (8/ 471) .
(2) بداية لوحة (260) من نسخة (ب) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: العزيز (13/ 521، 522) الروضة (508 - 511) مغني المحتاج (531) .
(5) انظر: العزيز (13/ 522) ، الروضة (8/ 510، 511) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 444) إخلاص الناوي (4/ 512) التمشية (3/ 796) .
(7) في نسخة (ج) : (بديته) .
(8) انظر: العزيز (13/ 517) ، شرح الحاوي الصغير (2/ 735) .
(9) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: الوسيط (7/ 527) ، العزيز (13/ 518) ، الروضة (8/ 508) .