فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 1608

والأصل في ذلك قبل الإجماع (1) قوله تعالى (2) : {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ} . وقوله تعالى (3) : {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} وقوله (4) : {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (5) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث كحديث الصحيحين (6) (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) . وقد كان الجهاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية هذا هو المرجح عند الشيخين (7)

ـــــــ

(1) الإجماع لغة هو: العزم والاتفاق أيضًا.

واصطلاحًا: هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصرٍ على أمرٍ كان.

انظر: حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع

(2/ 176) , الإبهاج شرح المنهاج (2/ 1305) , الأحكام للآمدي (1/ 195) , شرح اللمع (2/ 681) , القاموس المحيط (1513) .

(2) الآية رقم (29) من سورة التوبة.

(3) الآية رقم (36) من سورة التوبة.

(4) في (ب) و (ج) و (د) : (وجدتموهم) .

(5) الآية رقم (191) من سورة البقرة.

(6) أخرجه البخاري (1/ 14) , كتاب الإيمان , باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم , برقم (25) ، ومسلم (1/ 163) في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله برقم (32) .

(7) انظر: العزيز (11/ 344) , الروضة (7/ 410) , وإذا قيل الشيخان عند الشافعية فالمراد بهما الرافعي والنووي. والأول هو: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني , ولد سنة 555 هـ, شيخ الشافعية في عصره وإمامهم تفقه على أبيه وغيره. من مؤلفاته العزيز بشرح الوجيز والمحرر أصل المنهاج للنووي وشرح مسند الشافعي وغيرها توفي سنة 623 هـ. ... =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت