فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1608

المسلم فيه مبيع والنجوم ثمن والثمن يجوز الاعتياض عنه] [1] (و) لا في (فسخ بفسخ سيد وموته وحجره وجنونه) فللسيد أن يفسخ الكتابة الفاسدة دون الصحيحة للزومها من جهته وفي الحقيقة لا عقد في الفاسدة [2] ، ليفسخ فالمراد إجراء أحكام الفسخ عليها، وتنفسخ الفاسدة بموت

السيد أيضا لأنها جائزة (من) [3] الجانبين كالوكالة [4] ولأنه يتعذر بموته الأداء إليه المعلق به ولا يعتق بالأداء إلى وارثه من بعده ولا [5] بأداء (وكيله [6] عنه] إلا إذا كان قد قال: إن أديت أو وكيلك أو إن أديت إليَّ أو [إلى[7] ]وارثي من بعدي فأنت حر [8] ، بخلاف الصحيحة لا تنفسخ بموت السيد للزومها من جهته كما مر، وتنفسخ(الفاسدة) [9] بتصرف السيد في العبد ببيع أو هبة أو

(1) انظر: الأم (8/ 51) الروضة (8/ 504) العزيز (13/ 512) .

(2) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 521) التمشية (3/ 804) الغرر البهية (10/ 473) التهذيب (8/ 428) العزيز (13/ 486) .

(3) في نسخة (د) : (في) .

(4) انظر: البيان (8/ 494) التهذيب (8/ 456) المنهاج (641) شرح الحاوي الصغير (2/ 755) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(6) في نسخة (د) : (وليه) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 521) التمشية (3/ 804) الغرر البهية (10/ 474) العزيز (13/ 482) نهاية المحتاج (8/ 422) .

(9) في نسخة (ب) : (الكتابة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت