فهرس الكتاب
الحاكم في مستدركه وقال: صحيح [1] ، وصححه ابن حزم [2] ايضا [3] ، ومنها حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه) [4] أو قال (من بعده) وربما قالها جميعا رواه أحمد، ورواه الدار قطني بلفظ (أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها إذا مات حرة إلا أن يعتقها قبل موته) [5] وقد ورد من حديث
(1) ... أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 19) ، في كتاب البيوع.
(2) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، الأموي اليزيدي. ولد بقرطبة سنة (384 هـ) كان في أول أمره شافعيًا ثم تحول إلى مذهب داوود الظاهري وكان إمام المذهب الظاهري ومجدده مات سنة (456 هـ) .
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 1146) ، طبقات الحفاظ (435) .
(3) انظر: المحلى (9/ 218، 219) فقال في كتاب البيع: صحيح السند، وقال هناك: هذا خبر جيد السند كل رواته ثقات، ونقل ابن الملقن في البدر المنير (9/ 757) وابن حجر في التلخيص (4/ 219) أن ابن القطان تعقبه في موضعين: أحدهما في قوله عبد الوارث بن سعيد وإنما هو ابن سفيان. ثانيهما: في قول مصعب بن محمد وفسره بأنه القرقساني وقال فيه: هو ضعيف كان فيه غفلة. وهذا كله خطأ، القرقساني ليس له ذكر هنا بالكلية، وإنما هو في كتاب قاسم بن أصبغ هكذا نا محمد، عن مصعب، فمحمد هو ابن وضاح ومصعب هو ابن سعيد المصيصي هو أيضًا يضعف.
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 303، 317، 320) وابن ماجه في سننه (2/ 130) كتاب الأحكام، باب أمهات الأولاد برقم (2515) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 246) كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، والحاكم في المستدرك (2/ 19) كتاب البيوع، وقال فيه صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال: فيه حسين (يعني ابن عبد الله) متروك وقد تقدم الكلام في تضعيف العلماء لحسين بن عبد الله هذا وتركهم لحديثه.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 363) كتاب المكاتب برقم (7155) وفي إسناده حسين بن عبد الله الماضي وقد ضعفوه.