فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 1608

رضي الله عنها (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمةً) [1] فإن ذلك ظاهر في أن مارية عتقت بموته صلى الله عليه وسلم، وأما احتمال أنها عتقت بإعتاقه صلى الله عليه وسلم فبعيد إذ لو كان لنقل، وقد استنبط عمر رضي الله عنه امتناع بيع أم الولد من/ [2] قوله تعالى {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} [3] فإن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال: أي قطيعة أقطع من أن (تباع [4] أم امرئ منكم) ، وكتب إلى الآفاق لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل [5] رواه البيهقي مطولا وفيه قصة.

[وقوله[6] (من أتت بمخطط) ظاهرٌ في اعتبار انفصال الولد بجملته وليس شرطا، فلو أخرج رأسه وباقيه ثم مات السيد عتقت صرح به

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 347) كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له.

(2) بداية لوحة (260) من نسخة (ج) .

(3) الآية رقم (22) من سورة محمد.

(4) في نسخة (د) : (يباع أحرار منكم وكتب) .

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 344) كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له والحاكم في المستدرك (2/ 454) كتاب التفسير - تفسير سورة محمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت