فهرس الكتاب
الدارمي [1] هنا، قال: وكذا لو وضعت الثاني أو لم تضع]، وقد أشار بالمتخطط إلى أنه لا يشترط في ثبوت الاستيلاد انفصال الولد كاملا [2] ، واحترز به عما لم يظهر فيه/ [3] تخطيط بأن ألقت مضغة لحم لا تصوير فيها ظاهر أو خفيا، ولكن قال القوابل: هي أصل آدمي لو بقي لتصوير فلا يثبت بها/ [4] استيلاد كما لا يجب بها غرة [5] ، وإن كانت العدة تقتضي بها عملا بتقدير النصين، والفرق وهو أن العدة منوطة بوضع الحمل [6] في قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [7] والحمل يصدق بالمضغة المذكورة (وبه [8] يحصل) براءة الرحم [9] .
(1) انظر: حاشية ابن القاسم العبادي على الغرر البهية (10/ 479) شرح الحاوي الصغير (2/ 760) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 523) التمشية (3/ 807) الغرر البهية (10/ 481) التهذيب (1/ 485) ، الحاوي الكبير (18/ 311) ، شرح الحاوي الصغير (2/ 760) .
(3) بداية لوحة (206) من نسخة (د) .
(4) بداية (262) من نسخة (أ) .
(5) وهذا هو المذهب وفيه قول آخر.
انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 524) التمشية (3/ 807، 808) مغني المحتاج (4/ 538) الغرر البهية (10/ 481) التهذيب (8/ 485) العزيز (13/ 585) النجم الوهاج (1/ 586) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 446) مغني المحتاج (4/ 539) .
(7) الآية رقم (4) من سورة الطلاق.
(8) في نسخة (د) : (وبه نخل) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 446) الروضة (8/ 551) مغني المحتاج (4/ 538) .