فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 1608

وأمية الولد منوطة في الاحاديث السابقة باسم الولد وهو غير صادق على المضغة [1] ، وأما الغر فلا ترفع أصل براءة الذمة منها إلا بيقين اسم الولد، [وتعبيره[2] بالإحبال يؤذن باعتبار فعله مع أنها استدخلت ذكره وهو نائم او استدخلت ماءه المحترم فعلقت منه، فالظاهر كما قاله الاذرعي [3] وغيره أنها تصير أم ولد ويثبت النسب بذلك، ويؤيده الحديث السابق (أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها إذا مات حرة) ] [4] .

وعتق المستولدة من رأس المال مقدم على حقوق الغرماء لأن الاستيلاد بمنزلة استهلاك الانسان ماله [5] ، واستيلاد المريض مرض الموت كاستيلاد الصحيح في النفوذ من راس المال في اللذات [6] ، وقوله (بإحبال سيد) احتراز عما إذا إحبلها من ليس سيدا حال العلوق ثم ملكها بعد الإحبال [7] ، ووجه الاحتراز أن ترتيب الحكم على المشتق يؤذن برعاية جهة الاشتقاق، فالمعني

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 446) مغني المحتاج (4/ 539) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(3) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 506، 507) مغني المحتاج (4/ 539) تحفة المحتاج (10/ 422) نهاية المحتاج (8/ 429) .

(4) تقدم تخريجه ص ( ... ) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 523) التمشية (3/ 807) مغني المحتاج (4/ 539) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 523) التمشية (3/ 807) مغني المحتاج (4/ 539) .

(7) انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 524) التمشية (3/ 808) التهذيب (8/ 486) مغني المحتاج (4/ 540) ، العزيز (13/ 589) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت