فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 1608

الذي تضمنه قوله (أتت) [وعتقه[1] من رأس المال أيضا]بموته أي: السيد [2] والمراد ولدها من غيره بنكاح أو زنا لظهور أن ولدها منه ينعقد حرا بالإجماع [3] ، ويعتق هي وولدها [4] / [5] الحادث بعد الإستيلاد بموت السيد وإن قبلته استعجالًا للعتق لأن الإستيلاد نزل منزلة العتق ولهذا سرى إلى نصيب الشريك فلم يقدح فيه القتل بعد نفوذه كما لو أعتق عبدًا ثم قتله العبد لا يبطل عتقه فقوله كمدبر وحلول دين في موضع الحال أي حال كونها في الأمرين كمدبر وفي الثاني فقط كحلول دين فإن الولد الحادث للمدبرة من نكاح أو زنا بعد ثبوت التدبير لها يتبعها في التدبير فتعتق بموت سيدها هذا ما نقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين في الشرح الصغير [6] وقال في العزيز أنه أظهر القولين عند الشيخ أبي حامد والقفال وغيرهما [7] وصححه النووي في تصحيح التنبيه [8] وإليه ذهب الأئمة الثلاثة [9] لأنه إذا نذر هديًا أضحية تبع

(1) ... ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 425) التمشية (3/ 808، 809) الغرر البهية (10/ 481) التهذيب (8/ 487) العزيز (13/ 590) المنهاج (644) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: التهذيب (8/ 415) العزيز (13/ 434) .

(5) بداية (261) من نسخة (ج) .

(6) انظر: النجم الوهاج (10/ 521) ، حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على الروضة (8/ 460) .

(7) انظر: العزيز (13/ 434) ، الحاوي الكبير (18/ 127) .

(8) انظر: تصحيح التنبيه (1/ 444) ، النجم الوهاج (10/ 521) .

(9) انظر: بدائع الصنائع (4/ 122) ، المدونة الكبرى (8/ 298) ، المغني (14/ 425) ، العزيز (13/ 434) ، الروضة (8/ 460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت