فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 1608

الولد الأم في الحكم فكذا في التدبير ومرجح النووي في المنهاج وزوائد الروضة [1] أنه لا يثبت للولد حكم التدبير لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن وهو أوجه، ولو قبل رب الدين المؤجل المديون حل الدين بموته [2] ، وقياس حرمان القاتل الإرث أن لا يحصل العتق ولا يحل الدين بالقتل لاستعجاله ذلك بمعصيته في الجميع فليقابل بنقيض قصده [3] ، وفرق الرافعي في فصل الوصية [4] للقاتل بأن الإيلاد بمنزلة الإعتاق بشهادة سرايته إلى نصيب الشريك فلم يقدح القتل فيه كما لو أعتق بشهادة سرايته إلى نصيب الشريك فلم يدقح القتل فيه كما لو أعتق عبده فقتله العبد والحط لمن عليه الدين في الحلول بالقتل لكونه أقرب إلى برآءة ذمته، ويستثني من إطلاق قوله من أتت بمتخطط إلى آخره مسائل تقدم في المتن بعضها منها: أمة المكاتب التي وطئها لا تصير أم ولد له في الأظهر كما قدمه في الكتابة [5] ومنها المرهونة إذا أحبلها راهنة المعسر بغير إذن المرتهن لا ينفذ استيلاده بل إذا لم يكن له ما يوفي منه الدين يبعث لتوفيته من ثمنها فإذا انفك الرهن بأداء من غير الراهن أو إبراء

(1) انظر: الروضة (8/ 460) ، المنهاج (633، 634) .

(2) انظر: المهذب (1/ 451) شرح الحاوي الصغير (2/ 763) تحقيق عبد الله جابر، إخلاص الناو (4/ 524) .

(3) انظر: الوسيط (4/ 363، 364) مغني المحتاج (3/ 25) .

(4) انظر: العزيز (7/ 21، 22) .

(5) انظر: العزيز (13/ 588) ، الروضة (8/ 553) ، النجم الوهاج (10/ 586) ، إخلاص الناوي (4/ 524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت