فهرس الكتاب
نفذ وقد سقطت أيضًا، ومنها [1] : الأمة الجانية التي تعلق برقبتها مال إذا أحبلها به سيدها المعسر لم ينفذ استيلاده استيلاده فتباع لحق المجني عليه حيث تعذر وفاؤه من غيرها [2] ، ومنها: ما إذا مات السيد وعليه دين متعلق بتركته وله جارية فاستولدها الوارث لم ينفذ إستيلاده إذا كان معسرًا وهكذا الجارية المرهونة إذا مات راهنها ولا وارث له سوى إبنه فأحبلها الأب المعسر لم تصر أم ولد له لأنه خليفة المورث فينزل منزلته [3] . ومنها: أمة صبي استكمل تسع سنين ثم وطئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر لحقه ولا حكم ببلوغه هكذا قالوه ومقتضاه أنه لا يثبت استيلاده [4] ، وقال البلقيني يثبت استيلاده وبلوغه انتهى [5] ، وهو المتجه وعتقت الأمة المشتركة بموت شركاء موسرين إدعى كل منهم إيلادًا لها قبل أي قبل غيره منهم وذلك كأن يقول كل واحد من شركاء في أمة موسرين أنا أولدتها ولدي هذا قبل إيلاد شركاي أولادهم منهم فهي مستولدتي فالجارية مستولدة باتفاقهم وصدق كل منهم محتمل [6] ، لأن الفرض تقارب الأولاد في السن وليس واحد منهم أولى بالتصديق من غيره فيؤاخذون بإقرارهم فيؤمرون جميعًا بالإتفاق عليها
(1) انظر: النجم الوهاج (10/ 586) ، حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 507) .
(2) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 507) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: نهاية المحتاج (8/ 430) ، حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 507) .
(5) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 705) .
(6) انظر: الوسيط (7/ 544) ، مغني المحتاج (4/ 544) ، شرح الحاوي الصغير (2/ 765) إخلاص الناوي (5/ 425) .