فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1608

وضد المجتهد المطلق , المجتهد المقيد هو: الملتزم بمراعاة مذهب معين فصار نظره في نصوص إمامه كنظر المطلق في الشارع.

انظر: المجموع (1/ 41 ـ 43) , الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 254 ـ 256) , حاشية البناني على الجلال المحلي على متن جمع الجوامع (2/ 379 ـ 380) , نشر البنود على مراقي السعود (1/ 321 ـ 322) .

وقد أسقط الإرشاد مما في الحاوي (1) القيام بعلوم الشرع ولعله اكتفى

[بالقيام] (2) [بالفتيا] (3) وهو غير كاف, لأن علم معاني الآيات/ (4) التي لا تتضمن حكما, والأحاديث التي هي كذلك فرض كفاية, وهو غير شرط في المجتهد, وقد احترز الحاوي (5) كغيره بعلوم [الشرع] (6) عن العلوم العقلية , لكن يستثنى ماله تعلق بالشرعيات كالحساب المحتاج إليه [في] (7) قسمة المواريث (8) والوصايا (9) ونحوهما وعلم الطب المحتاج إليه لمصالح/ (10) البدن

ـــــ

(1) انظر: الحاوي (18/ 168 ـ 170) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .

(4) بداية لوحة (138) من نسخة (ب) .

(5) انظر: الحاوي الحاوي الصغير (ل/108/ب) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) وفي (د) (الشريعة) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .

(8) المواريث: من الإرث ولغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين.

وشرعًا: حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت