فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1608

يرى الشافعي إقامتها (1) , نعم لو كان الفاعل يرى تحريمه كالمنكر فالأصح كما (قالاه) (2) في الوليمة: إنه كالمجمع عليه , فينكر الشافعي على الشافعي النكاح بلا ولي ولا ينكره الحنفي على الشافعي (3) كما في الإحياء (4) , أي: لا يجب عليه إنكاره , قال: لكونه يرى حله, ولا ينكر الشافعي على الحنفي شرب القدر الذي لا يسكر من النبيذ (5) (6)

ولا الجلوس في دار أخذها بشفعة (7) الجوار, أي: لا يجب عليه ذلك (8)

ـــــــ

(1) مذهب الشافعية لا يشترطون إقامة الجمعة بالمصر بل تجوز في القرى ونحوها.

انظر: التهذيب (2/ 324) , العزيز (2/ 251) .

(2) في (د) (قاله) .

(3) مذهب الحنفية هو عدم اشتراط الولي في النكاح خلافًا للشافعية.

انظر: بدائع الصنائع (2/ 232) , فتح القدير (3/ 157) .

(4) انظر: إحياء علوم الدين (2/ 326.325) .

(5) النبيذ هو: نبيذ التمر والزبيب وغيرهما , سمي به لأنه ينبذ فيه أي يطرح.

انظر: تحرير التنبيه (54) , النظم المستعذب (2/ 151 , 296 , 310) .

انظر: تحفة المحتاج (9/ 218) , مغني المحتاج (4/ 211) , الغرر البهية (9/ 309) .

(6) هذا المشهور عن الحنفية , ولكن المفتي به هو قول محمد بن الحسن بتحريم قليله وكثيره. انظر: تبيين الحقائق (6/ 45) , حاشية ابن عابدين (5/ 292) .

(7) الشفعة: لغة: الضم وشرعًا هو: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.

انظر: تحرير التنبيه (236) , الياقوت النفيس (105) , القاموس المحيط (352) .

(8) مذهب الشافعي يرى أن الشفعة فقط في الشركة أما الحنفية فيرون الشفعة في الشركة والمبيع والجوار. انظر: حلية العلماء (5/ 266) , العزيز (5/ 489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت