فهرس الكتاب
المحرر (1) فتبعه الحاوي (2) كالمنهاج (3) , والأول مرجح الروضة من زوائده (4) , وصححه البلقيني (5) ولذا جرى عليه الإرشاد , وهذا إذا لم (تدع(6 ) ) (7) ضرورة إلى رمي الترس كما يؤخذ مما سيأتي في المسلم , فإن دعت ضرورة فلا خلاف في جواز رميه (8) , والصبيان كالنساء (لا مسلم) أي: لا رمي مسلم تترس به الكفار فلا يحل (إلا) إن كانوا (بصف) أي: مع صف
ـــــــ
(1) انظر: المحرر (ل /170/ب) .
(2) انظر: الحاوي الصغير (ل /109/أ) .
(3) انظر: المنهاج (524) .
(4) قال النووي في زوائد الروضة (7/ 446) : والراجح في الصورتين الجواز
والله أعلم. أهـ.
وقال الرملي في نهاية المحتاج (8/ 95) : لكن المعتمد ما في الروضة من جوازه مع الكراهة. وقال الشربيني في مغني المحتاج (4/ 224) : والثاني هو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم, ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم , وفي ذلك فساد عظيم. أهـ.
وقال زكريا الأنصاري في الغرر البهية (9/ 328) : لكن رجح في الروضة جواز الضرب في الأولى كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن أصاب نساءهم ونحوهن ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد , وعلى هذا هو مكروه. أهـ.
(5) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ ل 170/ب , ل 171/أ) .
(6) في (أ) : (يدع) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: الروضة (7/ 446) , فتح الجواد (2/ 332) , إخلاص الناوي (4/ 218) , نهاية المحتاج (8/ 65) , مغني المحتاج (4/ 224) , أسنى المطالب (4/ 191) .
(8) انظر: الروضة (7/ 447) , مغني المحتاج (4/ 224) , الغرر البهية (9/ 328) .