فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1608

(و) مع (خوف هزيمة) (بأن) (1) تترس الكفار بالمسلمين وقد تقابل الصفان والتحم القتال وخيفت الهزيمة والهلاك فدعت الضرورة الكلية إلى رميهم فيحل حينئذ الرمي مع توقي المسلم بحسب الإمكان (2) , أما إذا تترسوا بهم في قلعة ونحوها فلا يحل رميهم (3) , [ (4) ولو لم يكن صف كأن تترس كافر بمسلم فلا يحل لمقاتله رميه , فإنه إنما جوزناه في الأمر الكلي ويحتمل في الكليات ما لا يحتمل في الجزئيات] (5) , قال في الوجيز (6) : وإن خفنا على أنفسنا فإن دم المسلم لا يباح بالخوف , وأراد به ما إذا لم يعم الخوف ولم يلزم من الكف مفسدة كلية بل خاف من (مقابل) (7) الذي تترس بالمسلم , وكان حق الحاوي (8) أن يؤخر قوله"لا دفعًا"عن قوله"وبالمسلمين في الصف"فإنه شرط في المسلمين على طريقته أيضًا , وإذا

ــــــــ

(1) في (د) : (أن) .

(2) انظر: الروضة (7/ 447) , إخلاص الناوي (4/ 218) , فتح الجواد (2/ 332) , أسنى المطالب (4/ 191) , نهاية المحتاج (8/ 65) , مغني المحتاج (4/ 224) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 218) , فتح الجواد (2/ 332) , الروضة (7/ 441) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) في هذا الموضع وجاء ذكره.

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 218) , فتح الجواد (2/ 332) , أسنى المطالب (4/ 191) .

(6) انظر: الوجيز (2/ 191) .

(7) في (ج) : (يقاتل) وفي (ب) : (يقابل) وفي (د) : (مقاتلة) , والمثبت من (ج) .

(8) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت