فهرس الكتاب
تترسوا بالمسلم وجوزنا الرمي للضرورة فأصاب مسلمًا فقتله فلا قصاص إذ لا (يجتمع) (1) القصاص وجواز الرمي وتجب الكفارة (لأنه) (2) قتل معصومًا وكذا الدية (3) إلا إن جهل إسلام المرمي إليه (4) .
(وحرم) على (الغازي) (5) (إدبار(6) بصف) أي: في صف للمسلمين (عن ضعف) أي: عن ضعف ذلك الصف ,كإدبار بصف هو مائة عن مائتين من الكفار (7) ,قال تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (8) الآية , (و) حرم إدبار (مائة بطل) من المسلمين (عن مائتين وواحد) ,أي: ضعفًا
ــــــــ
(1) في (ب) : (يحتمل) .
(2) في (أ) : (لا) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) الدية: أصلها ودية مشتقة من الودي وهو دفع الدية كالعدة من الوعد. وهي المال الواجب في النفس.
وشرعًا: المال الواجب بالجناية على الحر نفسًا أو فيما دونها.
انظر: تحرير التنبيه (329) , الياقوت النفيس (178) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 218 , 219) , الروضة (7/ 447) , مغني المحتاج
(5) في (د) : (غازي) .
(6) الإدبار: من الدبر وهو نقيض القبل. ودبر كل شيء: عقبه ومؤخره. والإدبار نقيض الإقبال. فالإدبار في المعركة عدم الإقبال على العدو وجعله خلفه.
انظر: لسان العرب (4/ 270 ـ 272) , النظم المستعذب (2/ 271) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 332) , إخلاص الناوي (4/ 221) , أسنى المطالب
(4/ 191) , مغني المحتاج (4/ 224) , المهذب (5/ 246 , 247) .
(8) الآية (66) من سورة الأنفال.