فهرس الكتاب
الرطبة واليابسة فيتناول من كل العلف والمأكول الكفاية بحسب العادة لا الفانيد (1) والسكر والأدوية التي تندر الحاجة (2) إليها فإن احتاج إليها مريض أخذ ما يحتاج إليه بالقيمة بإذن الإمام أو نائبه (3) , وله أكل اللحم والشحم وذبح الحيوان المأكول (للأكل) (4) إلحاقًا للحيوان / (5) بالطعام لا ذبحه ليتخذ جلده حذاء [وسقاء] (6) و (نحوهما) (7) , ونازع البلقيني في التبسيط بذبحه للأكل وقال (8) : المعتمد منعه مع تيسر السوق إلا عند الإضطرار كما هو مقتضى الحديث الصحيح في البخاري (9) وغيره عن
ج
ــــــــ
(1) الفانيد: نوع من الحلوى معرب.
انظر: تاج العروس (8/ 209) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 223 ـ 225) ,فتح الجواد (2/ 333) , العزيز (11/ 428) , الروضة (7/ 459) , مغني المحتاج (4/ 331) , أسنى المطالب (4/ 197) .
(3) انظر: الروضة (7/ 459) , العزيز (11/ 428) , مغني المحتاج (4/ 231) , إخلاص الناوي (4/ 255) , أسنى المطالب (4/ 197) .
(4) في (ب) : (فلا أكل) .
(5) بداية لوحة (16) من نسخة (د) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) في (أ) : (نحوها) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 232) , تحفة المحتاج (9/ 257) .
وهو قول نقله النووي في الروضة (7/ 459) ولكنه صحح خلافه بالجواز.
(9) أخرجه البخاري (7/ 91) في كتاب الذبائح والصيد , باب التسمية على الذبيحة , برقم (5498) .