فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1608

رافع بن خديج (1) (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة(2) فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخريات الناس (فعجلوا) (3) وذبحوا ونصبوا القدور فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفيت ثم قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير) قال: وجرى عليه الشيخ أبو حامد (4) ونقله عن نص الشافعي في سير الواقدي (5) وقوله (قبل قسمه) ظرف للتبسط متعلق بكل من الصور الثلاث قبله , واحترز عما بعد القسمة فلا يجوز لثبوت ملك الغانمين بالقسمة, ويجوز التبسط قبلها وإن خرج من دار الحرب (حتى)

ــــــــ

(1) هو: رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي , أبو عبد الله , من بني بياضة , عُرِضَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر, فاستصغره , وأجازه يوم أحد, فخرج بها وشهد ما بعدها , روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الكثير من الأحاديث وشهد صفين مع علي رضي الله عنهما , ثم استوطن المدينة إلى أن مات بمكة سنة (73 هـ) .

وقال البخاري: مات في زمن معاوية وهو المعتمد وما عداه واهٍ.

انظر: الإصابة (3/ 236) , أسد الغابة (2/ 223 , 224) .

(2) انظر: العزيز (11/ 430 , 433) , الروضة (7/ 462) , مغني المحتاج (4/ 232) , الغرر البهية (9/ 334) .

(3) في (أ) : (تعجلوا) , وفي (ب) : (فجعلوا) , والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: الوسيط (7/ 33) . ونقل النووي في الروضة (7/ 459) أن أبو حامد صرح بعدم الجواز في الغنم.

(5) قال الشافعي في سير الواقدي: وأحب إليَّ إذا كانوا غير مُقاوتين ولا خائفين من أن

في بلاد العدو , ولا مضطرين ألا يذبحوا شاة ولا بعيرًا , ولا بقرة إلا لمأكلة ولا يذبحوا النعل ولا شراك , ولا سقاء يتخذونها من جلودها , ولو فعلوا كان مما أكره ولم أجز لهم إتخاذ شيء من جلودها. انظر: الأم (5/ 646) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت