فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1608

(يصل عمراننا) لإنتهاء الحاجة للرخصة حينئذ لتمكنهم من الشراء , فلو لم يكن في العمران ما يحتاجون إليه من الطعام والعلف لم (يمتنع) (1) التبسط

على الأصح لبقاء المعنى (2) , ويستثنى ما إذا لم يصل إلى عمران الإسلام ولكن وصل لبلد كفار أهل هدنة لا يمتنعون من مبايعة من يطرقهم من المسلمين فقد قال الإمام: الظاهر وجوب الكف عن أطعمة المغنم في دارهم لكونها في قبضة الإمام حكاه في أصل الروضة (3) ولم يعترضه , وفي قوله

(وأبيح) تنبيه على أن المتبسط لا يملك ما أخذه للتبسط بل (تناوله) (4) إياه على وجه الإباحة كالأكل للضيف , وما في الحاوي (5) من أنه

[يملكه] (6) خلاف المنقول في المذهب , وقد أول أنه المراد بأنه يملكه بما يملك به الضيف ما قدم له , وقوله (وضيافة) بالرفع عطف على تبسط، أي: وأبيح لمن شهد الوقعة ضيافة مثله ممن شهد الوقعة لا ضيافة (غير) أي: غير شاهدها (فيضمنا) لأن الآكل متلف بغير حق والمقدم له طريق في الضمان [والقرار] (7)

ـــــــ

(1) في (ب) : (يمنع) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 333) , إخلاص الناوي (4/ 224 , 225) , العزيز

(11/ 432) , الروضة (7/ 460 , 461) , مغني المحتاج (4/ 232 , 233) .

(3) انظر: الروضة (7/ 461) , العزيز (11/ 431) , مغني المحتاج (4/ 233) .

(4) في (أ) , (د) : (يناوله) , والمثبت من (ب) و (ج) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/ب) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت