فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1608

لحصوله في يده (1) , ولو باع غانم ما أخذه للتبسط من غانم آخر كان ذلك

إبدال مباح بمباح كإبدال الضيفين لقمة بلقمة إذ كل منهما أحق

بم يأخذه من الآخر (2) , ولو تبايعا صاعًا بصاعين لم يكن ربا (3) إذ

لا معاوضة محققة (4) , وقد أشير ببيان جنس المتبسط فيه من العلف

والمأكول المعتادين إلى أنه لا يجوز التبسط في غيرهما كلبس ثياب من

الغنيمة وركوب خيل منها أو غيرها من الدواب (5) (6)

ـــــــ

(1) انظر: العزيز (11/ 432) , الروضة (7/ 461) , الوسيط (7/ 35) , فتح الجواد (2/ 334) .

(2) انظر: العزيز (11/ 432) , الروضة (7/ 461) , الغرر البهية (9/ 334) .

(3) الربا لغة: الزيادة.

شرعًا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

انظر: تحرير التنبيه (200) , الياقوت النفيس (79) .

(4) انظر: العزيز (11/ 432) , الروضة (7/ 461 , 462) , إخلاص الناوي

(4/ 224) , الغرر البهية (9/ 334) , التهذيب (5/ 177) .

(5) الدواب: جمع دابة. وأصلها ما يدب على الأرض.

وأما الدابة التي تركب فإن هذا الإسم وقع اصطلاحًا وعادة لا حقيقة وهي المقصودة هنا.

انظر: المصباح المنير (188) , القاموس المحيط (105) , النظم المستعذب (2/ 101) .

(6) انظر: العزيز (1/ 428) , الروضة (7/ 459) , وأسنى المطالب (4/ 197) , وفتح الجواد (4/ 334) , الغرر البهية (9/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت